المحكمة الدستورية: التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهات والملتزمين يتعارض مع الدستور

الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون إنشاء نقابة المهن الفنية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، المتعلق بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. تنص هذه الفقرة على سقوط الحق في المطالبة برد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجه حق بعد مرور سنة من تاريخ الأداء.
أسباب الحكم
أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن مبدأ المساواة يُعتبر ركيزة أساسية للحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون. لذا، لا يجوز للمشرع أن يُميز تمييزًا غير مبرر بين المراكز القانونية التي تتشابه عناصرها، ويتوجب أن تحكمها أسس موضوعية موحدة.
وحسب النص المُحال، أحدث المشرع تمييزًا غير مبرر بين مدة تقادم حق النقابة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها، والذي يحدده القانون بخمس سنوات، ومقابل ذلك، قصر حق الملتزم بدفع الرسم في المطالبة باسترداده – إذا تم سداد الرسم بغير وجه حق – إلى سنة واحدة فقط. هذا التمييز لا يُعتبر مبررًا بين النقابة والملتزم بالرسم، رغم أنهما يدينان بنفس الفريضة المالية، مما يُخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور.