الدستورية العليا تؤكد: عقوبات سب وقذف الأفراد عبر النشر تتوافق مع الدستور

كفالة حرية الفكر والرأي في الدستور
أكّدت المحكمة الدستورية العليا أن الدستور يضمن حرية الفكر والرأي، وحق التعبير عن الآراء سواء بالقول أو الكتابة أو النشر. ولكن يجب أن يتم ذلك دون المساس بالكرامة الإنسانية أو انتهاك الحق في الحياة الخاصة. ويدل ذلك على أن الإسناد الوقائعي الذي قد يكون صادقاً قد يؤدي إلى عقوبات أو تعرض الشخص للاحتقار في وطنه.
عقوبات القذف والسب وفقاً للمادة (55) من قانون العقوبات
أقرت المحكمة أن تشديد العقوبات على جرائم القذف والسب عبر النشر يتماشى مع الضوابط الدستورية، حيث يتراوح بين حدين أدنى وأقصى. كما يُسمح بإيقاف تنفيذها طبقاً للحق الذي يقره القانون لمحكمة الموضوع وفقاً للمادة (55) من قانون العقوبات. لذلك، فإن تجريم أفعال القذف والسب العلني ضد الأفراد بواسطة النشر والعقاب عليها يتفق تماماً مع أحكام الدستور.
رفض الدعوى المقامة ضد دستورية بعض مواد قانون العقوبات
قضت المحكمة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى التي تم رفعها للطعن في دستورية المواد (1/302، 3 و1/303 و306 و307) من قانون العقوبات.
التزام الدولة بصون الكرامة الإنسانية
جاء في حيثيات الحكم أن الدستور يفرض على الدولة التزاماً بصون الكرامة الإنسانية عبر جميع التشريعات، مما يمنع المساس بها. ومن أهداف ذلك، ضمان حق كل فرد يعيش على أرض الوطن في حماية كرامته، حيث يشمل ذلك تجريم الاعتداء عليها بكل فعل يؤدي إلى عقاب المجني عليه أو احتقاره.
أهمية حماية الكرامة الإنسانية
استندت المحكمة إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات يؤكد على مبدأ إعلاء الكرامة الإنسانية وحمايتها من أي أذى. وقد أكدت المحكمة أيضاً أن إثبات القذف ضد الأفراد قد يؤدي إلى عقوبات، حتى وإن كانت الوقائع صحيحة، وذلك تماشياً مع القاعدة القانونية التي تفيد بأن دفع الضرر يأتي قبل جلب المنفعة، نظراً لأن المساس بالكرامة الإنسانية يسبب ضرراً يصعب تعويضه.